الشيخ محمد تقي الآملي
7
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
من عدم الاشتراط فيما لم يتستر به لأجل اختياره اعتبار طهارة اللباس فقط لا مطلق ما يصدق الصلاة فيه بالظرفية الإتساعية أو دعوى عدم صدق الصلاة فيه إذا لم يكن ساترا ولو مع اعتبار طهارة ما يصدق الصلاة فيه ولكن على الاحتمال الأخير ينبغي الفرق بين الالتفاف به بحيث يصدق معه الصلاة فيه وبين عدمه باشتراط طهارته في الأول دون الأخير من غير فرق فيهما بين ما كان ساترا أم لا لا الفرق بين ما يتستر به وبين ما لم يتستر به إذ المدار ح على صدق الصلاة وهو يتحقق مع الالتفاف ولو لم يكن ساترا ولا يتحقق مع عدمه ولو كان ساترا . الثاني لا فرق فيما يشترط طهارته بعد صدق الصلاة فيه بين ما كان ساترا بالفعل وبين ما لم يكن كالثياب المتعددة التي بعضها فوق بعض لكون المدار على صدق الصلاة فيه ولو لم يكن ساترا بالفعل . الثالث لا فرق بعد صدق التلبس به حال الصلاة بين ما كان على النحو المتعارف أو كان ملفوفا على جسده كالقطن الغير المنسوج وذلك لصحة إطلاق الصلاة فيه لكن إذا لم يصدق المحمول عليه وأما مع صدق المحمول عليه ففيه بحث يجيء الكلام فيه في البحث عما يعفى عنه . الرابع لا فرق في اللباس بين ما إذا كان بقدر القامة أو زائدا عنها زيادة غير خارجة عن المعتاد وأما مع خروجها عن المعتاد بحيث كان موضع النجس منه مطروحا على الأرض فلا إشكال في صحة الصلاة معه مع عدم صدق الصلاة فيه كما إذا كان ذيل العباء طويلا بمقدار أذرع بحيث لا يعد من الملبوس عرفا وأما مع الشك في الصدق العرفي ففي جواز الصلاة معه اشكال والأحوط الاجتناب عنه . الخامس لا إشكال في وجوب التجنب عن اللباس المتنجس إذا صار متنجسا بالملاقاة وأما مع ملاصقة النجس به مع عدم تأثره عنها لم يجب إزالتها إلا مع المنع عن المحمول حسبما يأتي . السادس من الأمور التي يجب البحث عنها إنه كما يشترط إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة يشترط إزالتها عنهما في توابعها مما ذكر في المتن .